عن أبي هريرة "عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك" .
الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة وهو مذهب الأكثر .
وعن أنس قال: "كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة قيل له فأنتم كيف تصنعون قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث".
قوله "عند كل صلاة" قال الحافظ: أي مفروضة زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرًا أو غير طاهر. وظاهره أن تلك كانت عادته.
قال الطحاوي: ويحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة الذي أخرجه مسلم "أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد" قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز.
قوله "كيف كنتم تصنعون" القائل عمرو بن عامر والمراد الصحابة ولابن ماجه: وكنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.
والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه.